السيد أحمد الموسوي الروضاتي

841

إجماعات فقهاء الإمامية

مجتمعين كان عليه لجميعهم حد واحد 488 * إذا قذف أجنبيا أو أجنبية أو زوجة وكان المقذوف محصنا لزمه الحد 489 * إذا قذف زوجته بالزنا ولم يلاعن فحد ثم قذفها ثانيا بذلك الزنا فإنه يجب عليه الحد ثانيا 489 * إذا قذف زوجته بالزنا ولا عنها ثم عاد وقذفها ثانيا بذلك الزنا فلا حد عليه 489 * كفالة من عليه حد لا تصح 489 * الشهادة على الشهادة لا تقبل في شيء من الحدود 490 * التوكيل في استيفاء حدود الآدميين مع حضور وغياب من له الحد جائز 490 * إذا سب الإمام العادل وجب قتله 562 * إذا وقع أسير من أهل البغي من المقاتلة فللإمام حبسه ولم يكن له قتله 562 * المرأة إذا ارتدت تحبس وتجبر على الإسلام حتى ترجع أو تموت في الحبس 564 * الزنديق يقتل ولا تقبل توبته 564 * المرتد عن فطرة الإسلام يقتل ولا تقبل توبته 564 * المرتد عن ملة يستتاب فإن تاب وإلا وجب قتله 564 * المرتد إذا كان عن فطرة الإسلام يقتل ويقسم ماله بين الورثة وتعتد امرأته عدة الوفاة 565 * إذا ترك الصلاة معتقدا أنها غير واجبة كان كافرا يجب قتله 565 * إذا ارتد الرجل ثم رجع فقتله آخر معتقدا أنه ما زال على الردة كان عليه القود 589 * مرتكب الكبيرة إذا فعل به ما يستحقه قتل في الرابعة 590 * إذا عض رجل على يد رجل فانتزع يده من العاض فسقطت سنه فلا ضمان 591 * إذا اطلع في بيت رجل ينظر إلى حرمته فله أن يرمى عينه فإذا فعل فذهبت فلا ضمان 591 * من فعل من المسلمين ما يوجب الحد في أرض العدو يؤخر الحد إلى أن يرجع إلى دار الإسلام 593 * إذا وطئ بعض الغانمين جارية من المغنم لم يلزمه الحد 594 * يكره إقامة الحدود في المساجد 635 * شاهد الزور يعزر ويشهر 639 * يشهر شاهد الزور بأن ينادى عليه في قبيلته وما أشبه بأن هذا شاهد زور فاعرفوه 639 * لا تغلظ اليمين بأقل مما يجب فيه القطع ولا يراعى بلوغ النصاب الذي يجب فيه الزكاة 646 * من شرب النبيذ حتى القليل الذي لا يسكر فلا تقبل شهادته ويحد ويحكم بفسقه 649 * لا تقبل في الحدود شهادة على شهادة 651 * إذا وطأ أمته المكاتبة وكانت مشروطا عليها فلا حد عليه 669 * إذا وطأ أمته المكاتبة وكانت مطلقة وأدت شيئا من مكاتبتها كان عليه الحد بمقدار ما تحرر منها 669